علي أصغر مرواريد

290

الينابيع الفقهية

الأجرة والتفريط وقيمة العين ، وقول المالك في رد العين وقدر المستأجر . وكل موضع يبطل فيه الإجارة يثبت فيه أجرة المثل ، ويصح أجرة المشاع ، ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصار يخرق الثوب .